قرار · ج.ر عدد 59 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 20

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.