قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 أبريل سنة 1974 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للدخول الى دورة تكوين مهندسي الدولة في مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلى . 626
المادة 7
اذا لا حظت اللجنة بالنسبة لهذه الدورة ان عدد المترشحين غير كاف أو ان العلامات المحصل عليها في مختلف الاختبارات ليست في المستوى المطلوب يمكن ان يحتفظ ببعض المناصب المعروضة للمسابقة.
وتنظم في هذه الحالة دورة ثانية في شهر سبتمبر قصيد شغل المناصب التي بقيت شاغرة .