قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 أبريل سنة 1974 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للدخول الى دورة تكوين مهندسي الدولة في مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلى . 626
المادة 4
يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الأوراق الآتية :
I - طلب للمشاركة موقع عليه من قبل المترشح،
3 - شهادة الميلاد،
3 - شهادة الجنسية
4 - نسخة من الشهادة مصادق عليها طبق الاصل أو شهادة مدرسية
5 - شهادة طبية تشهد بأن المترشح غير مصاب باي مرض يمنعه من متابعة دروسه وممارسة وظائفه في مصلحة عمومية،
6 - ثلاث صور هوية 7 غلافان يحملان طابعا بريديا وعليهما عنوان المترشح.