قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 أبريل سنة 1974 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للدخول الى دورة تكوين مهندسي الدولة في مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلى . 626
المادة 3
تفتح المسابقة للمترشحين الحاصلين على البكالوريا فرع « الرياضيات ، أو على شهادة تعادلها، أو الحاصلين على شهادة مدرسية من قسم السنة الثالثة ثانوي ه رياضيات السنة النهائية سابقا للثانويات، فرع الرياضيات ») .