قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 يتضمن ضبط تدابير الامان الخاصة بشبكات الانابيب لنقل الغاز القابل للاشتعال من التجميع في حقل حاسي الرمل المستغل من قبل الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول واستغلاله في الجزائر 168
المادة 7
تطبق أحكام المادتين 3 و 4 من هذا القرار على جميع الانابيب الموجودة والتابعة لشبكة التجميع الخاصة بحقل حاسي الرمل المستغل من قبل الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول واستغلاله في الجزائر .