قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 يتضمن ضبط تدابير الامان الخاصة بشبكات الانابيب لنقل الغاز القابل للاشتعال من التجميع في حقل حاسي الرمل المستغل من قبل الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول واستغلاله في الجزائر 168
المادة الأولى
فتح المادةيرمي هذا القرار الى تحديد التعليمات الخصوصية المقررة فى المقطع الثانى من الفقرة الخامس من المادة المدرجة فى القرار الصادر في 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه اعلاه والتي يتعين على الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول واستغلاله في الجزائر العمل بها فيما يخص تدابير الامان الواجب اتخاذها عندما يجرى بضغط يفوق 100 هكتوبياز تمديد واستغلال الاجهزة الخاصة بنقل الغاز القابل للاشتعال فى شبكات التجميع الحقل حاسي الرمل .
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام القرار الصادر في 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه اعلاه ماعدا اذا كان هناك عذر تقنى يتعلق بنوعية التعليمات الخصوصية المبينة فيما بعد على المنشآت المذكورة في المادة 1 شريطة الا ينص عليها هذا القرار العنوان الثاني التعليمات الخصوصية
المادة 3
فتح المادةنصب العلامات الضوئية :
تنصب علامات ضوئية كل خمسمائة متر على طول خط شبكات الانابيب بصورة تجعلها سهلة الرؤية من الطائرة وعلى مسافة أدنى بقدر 500 متر على الارض المنبسطة .
وتنصب لوحات ظاهرة على بعد ثلاثمائة متر تتضمن اشعارا مكتوبا باللغة العربية والفرنسية الى خطر الانفجار لمنع أي شخص من غير المكلف بالحراسة او الصيانة ان يقترب من هذه الانابيب فى أقل من خمسين مترا من كلا جهتيها
المادة 4
فتح المادةالحراسة - يقوم شخص اختصاصي بزيارات منتظمة على طول خط الشبكات المذكورة للتثبت من سيرها الجمعة 21 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 169 العادى والعثور على الغاز المحتمل تسربه وتقيد زيارته في سجل خاص يمكن أن يطلع عليه فى كل حين مدير الطاقة والوقود والمهندسون الموضوعون تحت أوامره وكذا الاشخاص الذين يؤهلهم لهذا الصدد المادة ه : - اختبارات الضغط - ان السائل المستعمل فى سائر اجزاء الانابيب طبقا لاحكام المادة 37 من القرار الصادر في 9 سبتمبر سنة 1957 هو الماء .
أما الضغط المعمول به في الاختبار فيكون قريبا من الضغط الادنى الاختبارى فى المعمل ويبقى على حاله مدة 36 ساعة على الاقل بعد تحقيق التوازن الحرارى للقسم المنوى تجربته
المادة 6
فتح المادةاختبار منع التسرب - يجرى هذا الاختبار طبقا لاحكام المادة 38 من القرار الصادر في 9 سبتمبر سنة 1957 غير انه يمكن لمدير الطاقة والوقود أن يعفي من هذه التجربة الانابيب المبينة فى المادة الاولى من هذا القرار وذلك عندما تسمح تغييرات الضغط المسجلة أثناء اختبار المقاومة المقررة في المادة 5 بالوصول الى حسن تسديد التسربات
المادة 7
فتح المادةتطبق أحكام المادتين 3 و 4 من هذا القرار على جميع الانابيب الموجودة والتابعة لشبكة التجميع الخاصة بحقل حاسي الرمل المستغل من قبل الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول واستغلاله في الجزائر .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- مرسوم رقم 59-1334
- قرار
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.