المادة 4
الحراسة - يقوم شخص اختصاصي بزيارات منتظمة على طول خط الشبكات المذكورة للتثبت من سيرها الجمعة 21 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 169 العادى والعثور على الغاز المحتمل تسربه وتقيد زيارته في سجل خاص يمكن أن يطلع عليه فى كل حين مدير الطاقة والوقود والمهندسون الموضوعون تحت أوامره وكذا الاشخاص الذين يؤهلهم لهذا الصدد المادة ه : - اختبارات الضغط - ان السائل المستعمل فى سائر اجزاء الانابيب طبقا لاحكام المادة 37 من القرار الصادر في 9 سبتمبر سنة 1957 هو الماء .
أما الضغط المعمول به في الاختبار فيكون قريبا من الضغط الادنى الاختبارى فى المعمل ويبقى على حاله مدة 36 ساعة على الاقل بعد تحقيق التوازن الحرارى للقسم المنوى تجربته