قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 يتضمن ضبط تدابير الامان الخاصة بشبكات الانابيب لنقل الغاز القابل للاشتعال من التجميع في حقل حاسي الرمل المستغل من قبل الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول واستغلاله في الجزائر 168
المادة 3
نصب العلامات الضوئية :
تنصب علامات ضوئية كل خمسمائة متر على طول خط شبكات الانابيب بصورة تجعلها سهلة الرؤية من الطائرة وعلى مسافة أدنى بقدر 500 متر على الارض المنبسطة .
وتنصب لوحات ظاهرة على بعد ثلاثمائة متر تتضمن اشعارا مكتوبا باللغة العربية والفرنسية الى خطر الانفجار لمنع أي شخص من غير المكلف بالحراسة او الصيانة ان يقترب من هذه الانابيب فى أقل من خمسين مترا من كلا جهتيها