قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 يتضمن ضبط تدابير الامان الخاصة بشبكات الانابيب لنقل الغاز القابل للاشتعال من التجميع في حقل حاسي الرمل المستغل من قبل الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول واستغلاله في الجزائر 168
المادة 2
تطبق أحكام القرار الصادر في 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه اعلاه ماعدا اذا كان هناك عذر تقنى يتعلق بنوعية التعليمات الخصوصية المبينة فيما بعد على المنشآت المذكورة في المادة 1 شريطة الا ينص عليها هذا القرار العنوان الثاني التعليمات الخصوصية