قرار

قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1410 الموافق 24 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ الجمعية الوطنية للأساتذة المساعدين في الطب وو " . 220

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.