المادة 6
طبقا لاحكام المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، توزع العائدات الناتجة عن القيام بالاعمال والنشاطات والخدمات بعد خصم الاعباء المترتبة عن انجازها كالتالي :
- حصة 50% تصب في ميزانية المؤسسة،
- حصة 10% تمنح للوحدة البيداغوجية أو الاعمال التي أنجزت الخدمة بصفة فعلية قصد تحسين وسائلها وظروف عملها،
- حصة 35 توزع في شكل علاوة تحفيز الأعوان والمتربصين والمتهنين الذين ساهموا في الاعمال
- حصة 5% تخصص لباقي عمال المؤسسة، على أساس النشاطات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي.
يقصد بالاعباء التي تنتج عن انجاز النشاطات والاعمال والخدمات :
- شراء المواد الأولية لصنع الادوات أو المنتجات
- شراء الادوات والآلات الخاصة بانجاز خدمات المصلحة،
- النفقات المترتبة عن إنتاج المنافع والخدمات، مثل نفقات الموظفين تخفيف التجهيزات، استهلاك الطاقة والنقل والتنقلات الخ.....
تخضع هذه الايرادات والنفقات لقواعد المحاسبة العمومية.