المادة 3
تقدم جميع الطلبات المتعلقة بانجاز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ الاعمال أو تقديم الخدمات، الى مدير المؤسسة الوحيد المؤهل في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة عن مهمتها الرئيسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني | والتمهين ويمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التشغيل والتكوين المهني، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سننة 1922 والذي يحدد قائمة الاعمال والنشاطات والخدمات التي تنجزها مؤسسات التكوين المهني.
يقرر ما يلي :