المادة 2
تنفذ النشاطات والاعمال والخدمات في إطار العقود والاتفاقيات المبرمة مع الغير قصد تكوين مؤهل للمتربصين الموضوعين تحت وصاية المؤسسات، وفقا لمختلف أنماط التكوين المنصوص عليها في قوانينها الاساسية.
الهدف من انجاز هذه النشاطات والاعمال والخدمات، هو :
ضمان تحسين دائم لنوعية التكوين الممنوح
- تحفيز المتربصين والمتمهنين الذين سيقدرون بصفة أحسن تكوينهم عن طريق إنجاز أعمال وخدمات نافعة مكسبة، تحقيق مداخيل إضافية، وبالتالي العمل على جعل وسائل الانتاج الهائلة الموجودة بالمؤسسات أكثر مردودية، لاستلام الطلبات والآمر بانجازها.