قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة عن مهمتها الرئيسية. 1621
المادة 10
تقوم المؤسسة بالتنازل مباشرة عن المواد والمنتجات المنجزة والمخصصة للبيع للهيئات العمومية والخاصة وكذلك للخواص.
يمكن مدير المؤسسة، اذا اقتضت مصلحة هذه الاخيرة ذلك البيع للمزايد الأكثر عطاء.
ويكون البيع نقدا.