قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1423 الموافق 29 أبريل سنة 2002 ، يحدّد كيفيات وشروط القيام بتعاوض قارورات غاز البوتان بين المتعاملين الذين يمارسون نشاط تعبئة غازات البترول المميعة. 22
المادة 9
يجب على القائم بتعبئة غازات البترول المميعة أن يقوم بمراقبة منتظمة للقارورات قبل ملئها.
تتضمن هذه المراقبة عدم تجاوز فترة إعادة الاختبار وحالة القارورات المادية.
يجب أن تردّ القارورات التي تجاوزت فترة الاختبار الأخير لها مدة 5 سنوات وأكثر من طرف القائم بتعبئة غازات البترول المميعة إلى أقرب مركز للتعبئة أو مخزن للتوزيع تابع لصاحبها مقابل عدد معادل من القارورات ويتحمل القائم بالتعبئة تكاليف نقل هذه القارورات.