قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1423 الموافق 29 أبريل سنة 2002 ، يحدّد كيفيات وشروط القيام بتعاوض قارورات غاز البوتان بين المتعاملين الذين يمارسون نشاط تعبئة غازات البترول المميعة. 22
المادة 8
يجب أن تجهز كل القارورات المملوءة الحاملة علامات أخرى، وذلك قبل خروجها من مركز التعبئة، بسدادات مصونة ذات لون خاص بالقائم بالتعبئة وكذا حلقات التعريف.