قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1423 الموافق 29 أبريل سنة 2002 ، يحدّد كيفيات وشروط القيام بتعاوض قارورات غاز البوتان بين المتعاملين الذين يمارسون نشاط تعبئة غازات البترول المميعة. 22
المادة 7
يجب على القائم بتعبئة غازات البترول المميعة أن يجهز كلّ القارورات التي تحمل علامات أخرى، وذلك قبل ملئها، بحلقات للتعريف مثبتة على أعناق القارورات طبقا للنموذج الملحق بهذا القرار .
وعلى القائم بالتعبئة أن يتأكد من أن هذه القارورات لا تحمل إلا حلقات التعريف الخاصة به.