قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1423 الموافق 29 أبريل سنة 2002 ، يحدّد كيفيات وشروط القيام بتعاوض قارورات غاز البوتان بين المتعاملين الذين يمارسون نشاط تعبئة غازات البترول المميعة. 22
المادة 6
تحدد اتفاقية يتم الاتفاق والتفاوض بشأنها بين المتعاملين الذين يمارسون نشاط تعبئة قارورات غاز البترول المميع على الخصوص عدد القارورات المعنية وأجر استعمالها.
لا يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ إلا بعد موافقة الوزارة المكلفة بالمحروقات عليه وذلك للتأكد من حماية مصالح المستهلكين وأنّ كل المتعاملين قد اكتتبوا تأمينات تغطّي كل الأخطار الناجمة عن ممارسة ذلك النشاط .