قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1423 الموافق 29 أبريل سنة 2002 ، يحدّد كيفيات وشروط القيام بتعاوض قارورات غاز البوتان بين المتعاملين الذين يمارسون نشاط تعبئة غازات البترول المميعة. 22
المادة 5
ترسل طلبات رخص تعبئة قارورات غاز البوتان الحاملة علامات أخرى إلى الوزير المكلف بالمحروقات الذي يبت فيها خلال مدة أقصاها 10 أيام ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
ترفق طلبات الترخيص بالوثائق الآتية :
قائمة وصفية للسداد المصون المستعمل قائمة وصفية لحلقة التعريف المستعملة.