قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1423 الموافق 29 أبريل سنة 2002 ، يحدّد كيفيات وشروط القيام بتعاوض قارورات غاز البوتان بين المتعاملين الذين يمارسون نشاط تعبئة غازات البترول المميعة. 22
المادة 4
تخضع تعبئة قارورات غاز البوتان الحاملة علامات أخرى من طرف القائمين بتعبئة غازات البترول المميعة، إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمحروقات.