المادة 3
يقصد في مفهوم هذا القرار ؛
القائم بتعبئة غازات البترول المميعة : هو كل شخص طبيعي أو معنوي لديه مركز تعبئة ويتمثل نشاطه في تعبئة غازات البترول المميعة في قارورات موجهة للتوزيع تحت علامته الخاصة أو تحت علامات موزعين آخرين.
- التعاوض : هي كل عملية تتمثل في استعمال قارورات غاز البوتان الحاملة علامات أخرى بهدف تعبئتها و/ أو بيعها.
- السداد المصون : هو جهاز من البلاستيك يستعمل لتثبيت فتحة القبول والدفع لحنفية القارورة، حيث أن تحطيمه ظاهر وضروري عند الاستعمال. وهو مصمم للاستعمال مرة واحدة فقط.
- قدرة الإنتاج المتوسطة : هي متوسط الكمية المنتجة في اليوم وتحسب على أساس النسبة بين الإنتاج السنوي مقسوما على 330 يوما.
حظيرة قارورات الاستغلال : هي العدد الأدنى من القارورات التي يجب أن يمتلكها القائم بتعبئة غاز البترول المميع حتى يتسنى له ممارسة نشاطه.
- قدرة الإنتاج القائمة : هي القدرة النظرية التي يفترض أن ينتجها مركز التعبئة عند الاشتغال الأقصى.