قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1423 الموافق 29 أبريل سنة 2002 ، يحدّد كيفيات وشروط القيام بتعاوض قارورات غاز البوتان بين المتعاملين الذين يمارسون نشاط تعبئة غازات البترول المميعة. 22
المادة 2
بالإضافة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-245 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، تخضع قارورات غاز البترول المميع المنقولة والمشحونة والمصنوعة من الفولاذ الملحم والتي سعتها 3 كلغ و 13 كلغ الخاصة بالبوتان و 35 كلغ الخاصة بالبروبان إلى أحكام هذا القرار.