قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1423 الموافق 29 أبريل سنة 2002 ، يحدّد كيفيات وشروط القيام بتعاوض قارورات غاز البوتان بين المتعاملين الذين يمارسون نشاط تعبئة غازات البترول المميعة. 22
المادة 14
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1423 الموافق 29 أبريل سنة 2002.
شكيب خليل 3.65 fond / SI 2,5 pas / 0,2 ± 66 Ø اسم الشركة 70 Ø أعناق قارورات وزارة الطاقة والمناجم