قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1423 الموافق 29 أبريل سنة 2002 ، يحدّد كيفيات وشروط القيام بتعاوض قارورات غاز البوتان بين المتعاملين الذين يمارسون نشاط تعبئة غازات البترول المميعة. 22
المادة 13
في حالة عدم احترام حكم أو عدة أحكام من هذا القرار، يمكن الوزير المكلف بالمحروقات بعد إعذار ، سحب رخصة استعمال القارورات الحاملة علامات أخرى من القائم بالتعبئة المخطئ.