قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1423 الموافق 29 أبريل سنة 2002 ، يحدّد كيفيات وشروط القيام بتعاوض قارورات غاز البوتان بين المتعاملين الذين يمارسون نشاط تعبئة غازات البترول المميعة. 22
المادة 12
يقوم موظفون أكفاء تابعون إلى الوزارة المكلفة بالمحروقات وحاملون "تكليف بمهمة"، في كل وقت بمراقبة مدى احترام أحكام هذا القرار .
يجب أن تحرّر نتائج المعاينة في محضر يرسل إلى الوزير المكلف بالمحروقات.