قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1423 الموافق 29 أبريل سنة 2002 ، يحدّد كيفيات وشروط القيام بتعاوض قارورات غاز البوتان بين المتعاملين الذين يمارسون نشاط تعبئة غازات البترول المميعة. 22
المادة 10
يجب على القائم بتعبئة غازات البترول المميعة العامل لحسابه الخاص أن يكون حائزا حظيرة قارورات الاستغلال تسمح له بضمان قدرة إنتاج تساوي 6 أيام من قدرة الإنتاج القائمة.
ويلتزم أيضا بأن يتجهز سنويا بعدد من القارورات الجديدة الحاملة علامته تمثل يومين من قدرة إنتاجه المتوسطة وهذا خلال كل الفترة التي يستعمل فيها القارورات الحاملة علامات أخرى. 0,2 ± I ØI Trous 2 . filet de 20 حلقة التعريف الخاصة بمركز التعبئة التي تثبت على الغاز 13/11 كلغ 23