قرار
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 139 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بقابلية بيع الاملاك اللازمة لانجاز مشروع بناء فندق ملتقى الاجانب بورقلة . 1832
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 139 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بقابلية بيع الاملاك اللازمة لانجاز مشروع بناء فندق ملتقى الاجانب بورقلة . 1832
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.