قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1390 الموافق 20 نوفمبر سنة 1970 يتضمن منح شركة « هوشتياف ، اعفاء استثنائيا بخصوص التوقيت القانوني الاسبوعي للعمل في ورش ميناء سكيكدة 105
المادة 3
يتعين على المقاولات الثانوية العاملة في هذه الورش والمستفيدة عند الاقتضاء من هذا الاعفاء ، بان تودع لدى مديرية العمل والشؤون الاجتماعية للولاية خلال 15 يوما من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تصريحا يتضمن بيان عنوانها التجارى وجدول الموظفين المشمولين بهذا الاعفاء ..