قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1390 الموافق 20 نوفمبر سنة 1970 يتضمن منح شركة « هوشتياف ، اعفاء استثنائيا بخصوص التوقيت القانوني الاسبوعي للعمل في ورش ميناء سكيكدة 105
المادة الأولى
تمنح شركة « هوشتياف ، اعفاء استثنائيا للزيادة في العمل بعشرين ساعة اضافية على مدة العمل الاسبوعية القانونية ، في ورشاتها الخاصة بتهيئة ميناء سكيكدة الحالى وجعله ميناء بتروليا ... 106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ذو القعدة عام 1390 ه