قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بتسجيل حي القلعة بسطيف في الجرد الاضافي . 196
المادة 4
يمنح الملاك العموميون والخواص، مهلة شهرين لتقديم ملاحظاتهم الكتابية، ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي .
تبعث هذه الملاحظات في رسالة مضمونة ومرفقة باشعار استلام الى وزارة الاعلام، والثقافة، مديرية الفنون الجميلة .