قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بتسجيل حي القلعة بسطيف في الجرد الاضافي . 196
المادة 2
يعلق المخططان المذكوران والقرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بسطيف، مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .