قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بتسجيل حي القلعة بسطيف في الجرد الاضافي . 196
المادة الأولى
تفتح الاجراءات الخاصة بتسجيل الآثار التاريخية في الجرد الاضافي لتسجيل الثلاثة 7 وبيع الثاني عام 1399 ه حي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 197 حي القلعة بسطيف في الجرد الاضافي، وفقا للمحيط المبين في المخططين اللذين مقياسهما بمقتضى الامر رقم 67-287 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 29 ديسمبر سنة 1967 1000/1 و 1/500 ، الملحقين بأصل هذا القرار . والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار