قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1417 الموافق 21 يوليو سنة 1996، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بالمستخدمين التابعين لتسيير المديرية العامة للمحاسبة. 15
قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1417 الموافق 21 يوليو سنة 1996، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بالمستخدمين التابعين لتسيير المديرية العامة للمحاسبة. 15
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.