قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 6 غشت سنة 2001 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 الذي يحدد قائمة أصناف البطاطا والحبوب والكروم وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق المعدل والمتمم
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.