قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لأملاك الدولة ، مكون من غرفتين ومرافق يوجد بنهج عبد العزيز قادر بسوق اهراس لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المديرية العمالية للفلاحة بعنابة ليستعمل كمكاتب للمديرية العمالية للفلاحة بعناية ) مندوبية سوق أهراس ) 76
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لأملاك الدولة ، مكون من غرفتين ومرافق يوجد بنهج عبد العزيز قادر بسوق اهراس لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المديرية العمالية للفلاحة بعنابة ليستعمل كمكاتب للمديرية العمالية للفلاحة بعناية ) مندوبية سوق أهراس ) 76
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.