قرار
· ج.ر عدد 92 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب. 32
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998.
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب نايلي دواودة عبد الرزاق الموافق 7 أكتوبر سنة 1998، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب.