المادة 2
تحدد قوائم أعضاء اللجان، كما يأتي :
ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الدائمون مفتش عام مفتش مركزي مفتش رئيسي مفتش الضرائب 4 متصرف إداري رئيسي متصرف إداري مساعد إداري رئيسي مترجم - ترجمان وثائقي أمين المحفوظات مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة في الإعلام الآلي مهندس دولة في المخبر 3 مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي مهندس تطبيقي في الإحصاء مهندس تطبيقي في المخبر تقني سام في الإعلام الآلي تقني سام في البناء تقني سام في المخبر مراقب الضرائب عون المعاينة مساعد إداري معاون إداري 3 عون إداري محاسب إداري رئيسي محاسب إداري عون محاسب كاتب رئيسي للمديرية كاتب المديرية الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 3 3 3 3 3 3 34 ية / العدد 92 20 شعبان عام 1419 ه ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الدائمون تقني في الإعلام الآلي تقني في المخبر معاون تقني في الإعلام الآلي معاون تقني في المخبر 3 عون تقني في المخبر عون تقني في الإعلام الآلي كاتب اختزال راقن كاتب راقن عون راقن عون مكتب سائق سيارة "صنف 1 سائق سيارة "صنف 2 3 عامل مهني "صنف 1"
عامل مهني "صنف 2 عامل مهني "صنف 3 حاجب رئيسي حاجب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3