قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك المعلمين المساعدين 267
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق اول مارس سنة 1981 .
عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام ابن سالم دمرجي