قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 14 محرّ م عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها
المادة 4
يسري مفعول الأحكام المتعلقة بالتسعيرات المرجعية المنصوص عليها في هذا القرار، ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي ّة.