قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 الرمل الصواني بكاف تنوكلة
المادة الأولى
تمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث على معدن الرصاص والزنك والنحاس، في المساحة المسماة "أزوار"
، الواقعة على تراب بلدية زيامة منصورية (ولاية جيجل ). / العدد 01 10 رجب عام 1413