قرار
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1413 الموافق 15 غشت سنة 1992، يتضمن تعليق صدور يومية لوماتان " . 1948
المادة الأولى
فتح المادةيعلق صدور يومية "لوماتان" إبتداء من يوم 15 غشت سنة 1992
المادة 2
فتح المادةيكلف والي ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1413 الموافق 15 غشت سنة 1992.
محمد حردي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- مرسوم رئاسي رقم 92-307
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.