قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد العلامة المميزة ووجوب اثباتها على بعض السيارات. 1.152
المادة 4
تطبق أحكام هذا القرار بعد ثلاثة
(3) أشهر من نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.