قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد العلامة المميزة ووجوب اثباتها على بعض السيارات. 1.152
المادة 3
يمنع اثبات الدائرة على أية سيارة تحمل علامة دالة على سرعة تقل عن 80 كيلومتر في الساعة، بسبب وزنها الاجمالي المسموح به مع الحمولة، عندما تكون في حالة سير .