قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد العلامة المميزة ووجوب اثباتها على بعض السيارات. 1.152
المادة الأولى
عملا بالمادة 17 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 المعدل والمتمم والمتضمن قانون المرور، يتعين على السيارة ذات المحرك التي يسوقها أشخاص حائزون رخصة السياقة منذ أقل من سنة وملزمون بعدم تجاوز سرعة 80 كيلومتر في الساعة أن تحمل بيان هذه السرعة واضحا في مؤخرتها على الجهة اليسرى بالارقام يقل ارتفاعها عن عشرة (10) سنتيمترات داخل دائرة بيضاء قطرها خمسة عشر
(15) سنتيمتر، ويمكن أن تكون قابلة للتنحية.