قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1393 الموافق 31 - ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وسويسرا. - 258
المادة 2
ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس لمدة تقل او تساوى ثلاث دقائق.
وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة من الدقائق الثلاثة الأولى.