قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1393 الموافق 31 - ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وسويسرا. - 258
المادة الأولى
يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع سويسرا ب 3,24 فرنكات ذهبية.