قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 يتضمن قبول التخلي التام عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة ( حاسي نيشو » من قبل شركات ) او را فريب ) و ( بيتروبار ) و ( ايلويراث ) 126
المادة 2
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 13 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 بشير بومعزة