قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 يتضمن قبول التخلي التام عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة ( حاسي نيشو » من قبل شركات ) او را فريب ) و ( بيتروبار ) و ( ايلويراث ) 126
المادة الأولى
يقبل التخلي التام عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «حاسي نيشو»
والمقدم من شركة البترول للمساهمات البترولية (PETROPAR) وشركة التنقيب عن البترول واستغلاله ( EP AFR EUR ) وشركة ) ELWERATH (