قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة 1976 يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المهندسين قرار الذي هو في طريق الانقضاء . 814 سنة 1976
المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة 1976 .
عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني 816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1396 ه وزارة التعليم الابتدائي والثانوى