قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة 1976 يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المهندسين قرار الذي هو في طريق الانقضاء . 814 سنة 1976
المادة 5
يمكن للاعوان الممارسين مهامهم خارج المحل المهنى الى قسم للانتخاب ، ان ينتخبوا بالمراسلة، وكذلك الموظفين الموجودين في عطلة عند تاريخ الاقتراع